الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/ فأجاب: الحمد لله، إذا خشي فوت الجمعة، فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل، بل هو السنة. والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله. ليست قراءة [حم.تنزيل ] [سورة السجدة]، التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة، ومن اعتقد ذلك واجبًا أو ذم من ترك ذلك، فهو ضال مخطئ، يجب عليه / أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. وإنما تنازع العلماء في استحباب ذلك وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة في الجهر. والصحيح: أنه لا يكره، كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سجد في العشاء بــ لكن هنا مسألتان نافعتان: إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، فليس الاستحباب لأجل السجدة، بل للسورتين، والسجدة جاءت اتفاقًا. فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث. الثانية: أنه لا ينبغي المداومة عليها، بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة، وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانًا لعدم وجوبها. والله أعلم.
/ فأجاب: الحمد لله، بل المقصود قراءة السورتين [الحـم. تنزيل ] [سورة السجدة] و
/ فأجاب: بل يخافت بالقراءة، ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي، فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، وهو فيما يدركه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه، وإذا كان كذلك، فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد، فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجر، فإنه يجهر إذا قضي الركعتين الأوليين، ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد منفردًا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر، لكنه مدرك للجمعة ضمنًا وتبعًا، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد، ونحو ذلك. لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة، كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس،/ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فإنه مدرك، وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. والله أعلم.
وسئل ـ رحمه الله ـ عن صلاة الجمعة في جامع القلعة: هل هي جائزة ـ مع أن في البلد خطبة فأجاب: نعم، يجوز أن يصلي فيها جمعة لأنها مدينة أخري، كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخري، فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان، أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي، وجمعة في الجانب الغربي. وجوز ذلك أكثر العلماء، وشبهوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته إلا في موضع، يخرج بالمسلمين فيصلي العيد بالصحراء، وكذلك كان الأمر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فلما تولي على بن أبي طالب وصار بالكوفة، وكان الخلق بها كثيرًا، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن بالمدينة شيوخًا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فاستخلف / على بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس العيد في المسجد، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك، وعلى من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي). فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله، والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذا ليس للناس جامع واحد يسعهم، ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة. وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة. والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد: أن الجمعة تقام في القري؛ لأن في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة، جمعة [بجؤاثي] ـ قرية من قري البحرين ـ وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك كتب عمر بن الخطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا. وكان عبد الله بن عمر يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم. وأما قول على ـ رضي الله عنه ـ: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. فلو لم يكن له مخالف، لجاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن المصر الجامع يسمي قرية. وقد سمي الله مكة قرية، بل سماها / [أم القري]، بل وما هو أكبر من مكة، كما في قوله:
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة، فقال أحدهما فأجاب: الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. والثاني: تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. /والقول الثالث ـ وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: (أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا. فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون). وأيضًا، فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع. ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه، والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك، عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى. كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر. والله أعلم.
/ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله كقول مالك، وغيره. والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروي ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى العيد، ثم أذن لأهل القري في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعي. والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي / للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: (أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون). وهذا الحديث روي في السنن من وجهين. أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار، ثم لم يصل إلا العصر. وذكر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فعل ذلك، وذكر ذلك لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فقال: قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار. والله أعلم.
/ فأجاب: الحمد لله، هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل، بعضها متفق عليه، وبعضها متنازع فيه: منها: إذا اجتمع عيد وجمعة، فمن قال: إن العيد فرض، يقول: إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض، بخلاف خطبة العيد. فإنه يقول: ليست فرضًا. وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان، فإنه تصح الأولي وتبطل الثانية، إذا كانا بإذن الإمام. فإن أشكل عين السابقة، بطلتا جميعًا، وصلوا ظهرًا. فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض، إذا كان الإمام قد أذن في كل منهما، / واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم، وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض. ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة، فإن الفجر فرض في وقتها، والجمعة فرض لوقتها، وبينهما خطبة هي خطبة الجمعة. ومنها خطب الحج: فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة، وبين صلاة المغرب، فكلاهما فرض، والخطبة يوم النحر: تكون بين الفجر والظهر، فكلاهما فرض.
وسئل: هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة، جاء فيه حديث أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار، ذكرها أهل الحديث والفقه، لكن هي مطلقة يوم الجمعة، ما سمعت أنها مختصة بعد العصر. والله أعلم.
/ فأجاب: ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم، ينهي عنه، ويجب رفع تلك السجاجيد، ويمكن الناس من مكانها. هذا، مع أن أصل الفرش بدعة، لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون على الأرض، والخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، ليست بقدر السجادة. قلت: فقد نقل ابن حزم في المحلي عن عطاء بن أبي رباح: أنه / لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض، ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وفرش في المسجد. أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له، حتى روجع في ذلك، فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابه بالصدقة بها، لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد، انتهى.
وسئل ـ رحمه الله ـ عن قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد: (اللهم صل على /فأجاب: الحمد لله ليس هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين العلماء، لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالإنصات، وهو من نوع الخطبة. وأما دعاء الإمام بعد صعوده، ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاة، فهذا لم يذكره العلماء، وإنما يفعله من يفعله بلا أصل شرعي. وأما رفع المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرها، فهذا مكروه باتفاق الأئمة.
وسئل عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع فأجاب: جهر المؤذن بذلك، كجهره بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب المنبر، أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام، ونحو ذلك ـ لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، ولا استحبه أحد من الأئمة. وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة، وكل ذلك بدعة. والله أعلم.
هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين؟ فأجاب: الحمد لله، مهما قرأ به جاز. كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ بقاف، واقتربت، أو نحو ذلك. مما جاء في الأثر، كان حسنًا. وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء. هكذا روي نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. وإن قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي، وارحمني، كان حسنًا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ونحو ذلك. / وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة. واللّه أعلم.
وسئل عن صفة التكبير في العيدين، ومتى وقته ؟ فأجاب: الحمد للّه، أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة: قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر اللّه أكبر،وللّه الحمد). وإن قال: اللّه أكبر ثلاثاً، جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط. ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام، وأكثر الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ والأئمة يكبرون سبعاً في الأولي، وخمساً في الثانية. /وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان الله،والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم اغفر لي، وارحمني، كان حسنًا،كما جاء ذلك عن بعض السلف. والله أعلم.
وسئل: هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحي؟ فأجاب: أما التكبير: فإنه مشروع في عيد الأضحي بالاتفاق. وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك، والشافعي، وأحمد. وذكر ذلك الطحاوي مذهبًا لأبي حنيفة، وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه. لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. وأما التكبير في النحر، فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات،/ وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر أفضل من الصدقة، لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، فالذبح عبادة بدنية ومالية، والصدقة والهدية عبادة مالية. ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة، كما قال تعالى: وفي الحديث الذي في السنن: (أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ) وفي الحديث الآخر الذي في السنن وقد صححه الترمذي: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام مني عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله). ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث، ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إجماع من أكابر الصحابة. والله أعلم.
/وقال شيخ الإسلام: قال الله تعالى: وهذا أشهر لأنه قال: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم تشكرون، وفيه وَهَن. لكن يحتج للأول بقوله تعالى: في آية الوضوء: والمقصود هنا أن الله ـ سبحانه ـ أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا. ولهذا قال من قال من السلف ـ كزيد بن أسلم ـ: هو التكبير ـ تكبير العيد، واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد، ولعله يدخل في التكبير صلاة العيد، كما سميت الصلاة تسبيحًا، وقيامًا، وسجودًا وقرآنا، وكما أدخلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: /وكان التكبير ـ أيضًا ـ مشروعًا في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية، وكان التكبير? ـ أيضًا ـ مشروعًا عندنا، وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيد، إلى آخر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد ذلك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة؟ أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه إلى آخر العيد. وقد قال تعالى في الحج: وقيل: هي أيام العشر، وهو المشهور عن أحمد، وقول الشافعي وغيره. ثم ذكر اسم الله فيها هو ذكره في العشر بالتكبير عندنا، وقيل: هو ذكره عند رؤية الهدي، وأظنه مأثورًا عن الشافعي. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي الصحيح عن أنس أنهم كانوا غداة عرفة، وهم ذاهبون من مني إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. وفي / أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد). وعلى قول أصحابنا يكون [ذكر اسم الله على ما رزقهم]، كقوله: وعلى القول الآخر، يكون مثل قوله: /وأيضًا، فإنه لا يكون لقوله: أحدهما: أن الذبح بالمشاعر أصل، وبقية الأمصار تبع لمكة، ولهذا كان عيد النحر العيد الأكبر، ويوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. الثاني: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية، والهدي جميعًا بخلاف غير مكة، فإنه ليس فيها إلا الأضحية، وهي مختصة بالأيام المعلومات. فإن الهدي عندنا مؤقت، فإذا ساق الهدي، لم ينحره إلا عند الإحلال، ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه، كما قال تعالى: فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره في الأيام المعلومات، فهلا شرع التكبير فيها في أدبار الصلوات، كما شرع في أيام العيد؟ قيل: كما شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد، ولم يشرع عقب الصلاة، لأن التكبير عقب الصلاة أوكد. فاختص به العيد الكبير، وأيام العيد خمسة، هي أيام الاجتماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام مني عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب). وقد قال تعالى: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أشرف على خيبر قال: (الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). وكان يكبر على الأشراف مثل التكبير إذا ركب دابة، وإذا علا نشزا من الأرض، وإذا صعد على الصفا والمروة. وقال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود. وجاء التكبير مكررًا في الأذان في أوله وفي آخره، والأذان هو الذكر الرفيع، وفي أثناء الصلاة، وهو حال الرفع والخفض والقيام إليها، كما قال: (تحريمها التكبير). وروي:(أن التكبير يطفئ الحريق). فالتكبير شرع ـ أيضًا ـ لدفع العدو من شياطين الإنس والجن، والنار التي هي عدو لنا، وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار، لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله أكبر، وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرون، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه،ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه الثلاث / أكبر ما يطلبه العبد، وهي جماع مصالحه. والهدي أعظم من الرزق والنصر، لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في الدنيا، وأما الهدي، فمنفعته في الآخرة قطعًا، وهو المقصود بالرزق والنصر، فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق. وذانك دونه، فوسع الأمر فيهما بعموم ذكر اسم الله. فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال، فتبين أن الله أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه، ويكون له الشرف على كل شرف. قال تعالى فيما روي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: (العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته). ولما قال سبحانه: ومعلوم أن الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن أربع: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وهي شِطرْان: فالتسبيح قرين التحميد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم). أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه مسلم عن أبي ذر ـ: (أفضل الكلام ما اصطفي الله لملائكته: سبحان الله وبحمده). وفي القـرآن: وأما التهليل: فهو قرين التكبير، كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فهو مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله ـ تعالى ـ وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة، والفلاح. فالصلاة هي العمل. والفلاح هو ثواب العمل لكن جعل التكبير شفعًا، والتشهد وترًا، فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل أوله مضاعفًا على آخره، ففي أول الأذان يكبر أربعًا، ويتشهد مرتين والشهادتان جميعًا باسم الشهادة، وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة، ولا الشهادة الأخرى. وهذا ـ والله أعلم ـ بمنزلة الركعتين الأولتين، من الصلاة، مع الركعتين الأخرىين، فإن الأولتان فضلتا بقراءة السورة، وبالجهر في القراءة، فحصل الفضل في قدر القراءة، ووصفها، كما أن الشطر الأول من الأذان، فضل في قدر الذكر، وفي وصفه، لكن الوصف هنا كون التوحيد قرن به لفظ أشهد، ولهذا حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها? ـ وهي إقامة بلال ـ ما فضل به من القدر، كما يخفض / من صوت الإقامة؛ لأن هذا المزيد من جنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخرىين في صلاة المسافر. وأما الكلمات الأصول، فلم يحذف منها شيء. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وصلاة الكسوف، وغيرهما تطويل أول العبادة على آخرها؛ لأسباب تقتضي ذلك. وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان، جمع بينهما في تكبير الإشراف، فكان على الصفا والمروة، وإذا علا شرفًا في غزوة أو حجة أو عمرة، يكبر ثلاثًا. ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده) يفعل ذلك ثلاثًا. وهذا في الصحاح. وكذلك على الدابة كبر ثلاثًا، وهلل ثلاثًا، فجمع بين التكبير والتهليل. وكـذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه أحمـد والترمـذي، فيـه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا عـدي مـا يفـرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله، فهل تعلم مِنْ إله إلا الله؟ يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر مِن الله) فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التهليل والتكبير. /وفي صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله تملآن ـ أو قال: تملأ ـ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو: فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها). فأخبر أنه يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا أعظم من مَلْئِه للميزان. وفي الحديث الذي في الموطأ ـ حديث طلحة بن عبد الله بن كريز: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير). فجمع في هذا الحديث بين (أفضل الدعاء وأفضل الثناء، فإن الذكر نوعان: دعاء، وثناء، فقال: أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت: هذا الكلام). ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة: هذا الكلام. وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا. وكذلك في حديث رواه ابن أبي الدنيا: (أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله). وأيضًا، ففي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعـلاها قـول لا إله إلا الله،وأدناهـا إماطـة الأذي عـن الطريق).فقـد صرح بأن أعلى شعب / الإيمان هي هذه الكلمة. وأيضًا، ففي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبي، أتدري أي آيـة في كتاب الله أعظم؟) قال: وأيضًا، فإن التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة، وكل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء، فمنزلته منزلة الأصل، ومنزلة التحميد والتسبيح منزلة الفرع. وأيضًا، فإنه مشروع على وجه التعظيم، والجهر، وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به الأصوات، وعند الصعود على الأماكن العالية لما في ذلك من العلو والرفعة، ويجهر بالتكبير في الصلوات، وهو المشروع في الأعياد. /وقال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود وغيره. فبين أن التكبير مشروع عند العلو من الأمكنة، والأفعال، كما في الصلاة والأذان، والتسبيح مشروع عند الانخفاض في الأمكنة والأفعال، كما في السجود والركوع. ولهذا كانت السنة في التسبيح الإخفاء حين شرع، فلم يشرع من الجهر به والإعلان ما شرع من ذلك في التكبير والتهليل، ومعلوم أن الزيادة في وصف الذكر إنما هو للزيادة في أمره. وأما حديث أبي ذر: (أفضل الكلام ما اصطفي الله لملائكته: سبحان الله وبحمده). فيشبه ـ والله أعلم ـ أن يكون هذا في الكلام الذي لا يسن فيه الجهر، كما في الركوع والسجود، ونحوه، ولا يلزم أن يكون أفضل مطلقًا، بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الركوع والسجود. وقال: (إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، أما الركوع: فعظموا فيه الرب، وأما السجود: فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم). وهنا أصل ينبغي أن نعرفه. وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال، ولا لكل أحد، / بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق، كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، ومن التهليل والتكبير، والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًا أو إسلامًا) ثم أتـبع ذلك بقوله: (ولا يؤمَّنَّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمـتــه إلا بإذنه). فذكر الأفضل فالأفضل في الإمامة، ثم بين أن صاحب المرتبة ذو السلطان مثل الإمام الراتب كأمير الحرب في العهد القديم، وكأئمة المساجد ونحوهم مقدمون على غيرهم، وإن كان غيرهم أفضل منهم، وهذا كما أن الذهب أفضل من الحديد، والنَّورَة، وقد تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب عند الحاجة إليها دونه، وهذا ظاهر. وكذلك ـ أيضًا ـ أكثر الناس يعجـزون عـن أفضل الأعمال. فلو أمروا بها لفعلوها على وجـه لا ينتفعـون بـه، أو ينتفعـون انتفاعًـا مرجوحًا، فيكون في حق أحد هؤلاء العمـل الذي يناسـبه بـه أفضل له مما ليس كذلك. ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضـل مـن قراءة القرآن؛ لأن الذكر يورثه الإيمان، والقرآن يورثه العلم، والعلم بعد الإيمـان. قـال الله تعالى: وفي الحديث الذي في الترمذي: (ما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما خرج منه). يعني القرآن. وفي حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله أهلين من الناس). قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن في المواطن، كما قدمهم يوم أحد في القبور، فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وقال: قدموا إلى القبلة أكثرهم قرآنا. /فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما سئل: أي الكلام أفضل؟ فقال: (سبحان الله وبحمده). هذا خرج على سؤال سائل. فربما علم من حال السائل حالا مخصوصة، كما أنه لما قال: (أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله).. إلى آخره. أراد بذلك من الذكر لا من القراءة، فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الجملة، وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة. كما أن الشهادتين في وقت الدخول في الإسلام، أو تجديده، أو عندما يقتضي ذكرهما مثل عقب الوضوء، ودبر الصلاة والأذان، وغير ذلك أفضل من القراءة. وكذلك في موافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن، فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له ـ حينئذ ـ من القراءة حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها، والقراءة لا تفوت. فنقول: الأحوال ثلاثة: حال يستحب فيها الإسرار، ويكره فيها الجهر؛ لأنها حال انخفاض كالركوع والسجود. فهنا التسبيح أفضل من التهليل والتكبير، وكذلك في بطون الأودية، وأمَّا ما السنة فيه الجهر والإعلان ـ كالإشراف والأذان ـ فالسنة فيه التهليل والتكبير، وأما ما يشرع فيه الأمران، فقد يكون هذا.
|